Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30330 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 30330/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف إيداع أحدها لتحقق الجزاء.
  2. تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الشكل استكمال ملف الطعن بالمؤيدات المحددة قانونا في الآجال، ولا يغني تقديم بعضها أو تقديمها بعد فوات الأجل عن موجب الإيداع القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.