Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30478 بتاريخ 27/10/2021 : الطرد التعسفي لا يثبت عند ثبوت تعليق عقد الشغل باتفاق الطرفين

J P 30478/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. يُعدّ الغياب لتلقي تكوين من قبيل تعليق عقد الشغل متى ثبت التقاء إرادة الأجير والمؤجر صراحة أو ضمنا على الترخيص فيه، وتخضع هذه الموافقة للتقدير القضائي في ضوء القرائن المستفادة من أوراق الملف.
  2. لا يُستفاد من تجاوز مدة الرخصة بدون أجر أو الإخلال بشكليات طلبها حقّ للمؤجر في إنهاء العلاقة الشغلية دون تفعيل الآليات القانونية السابقة على الإنهاء، لأن تعليق العقد لا يفيد الاستقالة التي لا تكون إلا كتابية وصريحة.
  3. ينحصر نظر محكمة الإحالة فيما شمله النقض، وكل ما لم يتناوله قرار النقض يُعدّ مما اتصل به القضاء فلا يجوز إعادة إثارته أمام محكمة الإحالة أو جعله أساسا لطعن جديد بالتعقيب.
  4. تقدير سلامة أعمال الاختبار ووزن نتائجها من سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بها متى تولّت رقابتها عليها واستند قضاؤها إلى ما اطمأنت إليه من أوراق الملف دون أن تكون ملزمة بالرد على طعون لا تقوم على مؤيد.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل36 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل21 وما يليه من مجلة الشغل-الفصل21-12 من ذات المجلة-الفصل14 خامسا من مجلة الشغل-الفصول من 101 الى 113 و213م.م.م.ت.-القانون عدد61 لسنة 1993 المؤرخ في 23جوان1993 المتعلق بالخبراء العدليين-القانون عدد33 لسنة2010 المؤرخ في21 جوان2010-قرار وزير العدل المؤرخ في 25مارس 2016 المتعلق بضبط اختصاصات الخبراء العدليين-الفصول143و144و145م.ش-الفصل108م.م.م.ت-الفصل191م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.