Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3452.2004 بتاريخ 20/12/2004 : دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية تخضع لإجراءات خاصة تستبعد الاستئناف العرضي

J P 3452.2004/200420 décembre 2004

Principe juridique

  1. دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية هي دعوى اعتراف وتنفيذ تخضع لأحكام القسم الثامن من مجلة التحكيم وتباشر أمام محكمة الاستئناف بصفتها محكمة بداية، بما يستبعد تطبيق قواعد الاستئناف العرضي لانتفاء وجود استئناف أصلي.
  2. رفع دعوى إبطال الحكم التحكيمي لا يؤثر في مآل دعوى الإكساء ولا يحول دون الاعتراف بالحكم التحكيمي، حتى لا تتحول إجراءات الإكساء إلى منازعة جديدة في أصل حكم تحكيمي بات غير قابل للطعن ضمن هذه الدعوى.
  3. يُستدل على احترام حقوق الدفاع في نطاق فحص طلب الإكساء من تمكين الخصم من المشاركة في أطوار التحكيم وتقديم دفوعه وفق الإجراءات، دون أن تمتد رقابة قاضي الإكساء إلى مناقشة وجاهة قبول تلك الدفوع أو ردها في موضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.