Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3452.2004 بتاريخ 20/12/2004 : دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية تخضع لإجراءات خاصة تستبعد الاستئناف العرضي
Principe juridique
- دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية هي دعوى اعتراف وتنفيذ تخضع لأحكام القسم الثامن من مجلة التحكيم وتباشر أمام محكمة الاستئناف بصفتها محكمة بداية، بما يستبعد تطبيق قواعد الاستئناف العرضي لانتفاء وجود استئناف أصلي.
- رفع دعوى إبطال الحكم التحكيمي لا يؤثر في مآل دعوى الإكساء ولا يحول دون الاعتراف بالحكم التحكيمي، حتى لا تتحول إجراءات الإكساء إلى منازعة جديدة في أصل حكم تحكيمي بات غير قابل للطعن ضمن هذه الدعوى.
- يُستدل على احترام حقوق الدفاع في نطاق فحص طلب الإكساء من تمكين الخصم من المشاركة في أطوار التحكيم وتقديم دفوعه وفق الإجراءات، دون أن تمتد رقابة قاضي الإكساء إلى مناقشة وجاهة قبول تلك الدفوع أو ردها في موضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 80 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصول 80/81/82 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 78 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصول 79/80/81 autres décisions
- الفصل 81 و ما بعده من م ت autres décisions
- الفصل 1020 من المجلة المدنية الفرنسية autres décisions
- الفصل 704 من مجلة الاداءات autres décisions
- الفقرة هـ من الفصل 81 م ت autres décisions
- الفصل 32 م ت autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 47 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفقرة ب من الفصل 81 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.