Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3183.2013 بتاريخ 28/04/2016 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في حسم النزاع رغم رأي اللجنة الطبية
Principe juridique
- اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في فصل النزاعات المتعلقة بمطالب التكفل بعنوان الأمراض الطويلة المدى والعجز لا ينتفي لمجرد إحداث لجنة طبية لدى الصندوق مكلفة بالبت الفني النهائي، لأن حق التقاضي يخول للمضمون الاجتماعي عرض النزاع القضائي لحسم استحقاقه.
- صلاحية قاضي الضمان الاجتماعي في الإذن بإجراء الأعمال الاستقرائية تتأسس على دوره القضائي في البحث عن الحقيقة عند قصور وسائل الإثبات المقدمة من الأطراف، ولا يمكن تفسيرها بما يؤدي إلى تحصين الرأي الطبي للجنة المختصة من الرقابة القضائية.
- عدم جواز تقييد المحكمة برأي اللجنة الطبية يقتضي بقاء سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات وحسم النزاع قائمة، لأن إلزامه بالرأي الطبي يمس بحياد المحكمة وسلطتها في الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 20 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 autres décisions
- الفصل 72 من ق 30 لسنة 60 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- أحكام الفصل 26 من الأمر عدد 449 لسنة 74 autres décisions
- أحكام الأمر عدد 487 لسنة 1991 المؤرخ في 1/4/1991 autres décisions
- أحكام الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- مقتضيات الفصل 23 منه autres décisions
- بصريح الفصل الأول من الأمر عدد 487 لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.