Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3296 بتاريخ 10/10/2013 : نقض الحكم عند فساد منطوقه بتضمينه قبول الطعن ورفضه معا

J P 3296/201310 octobre 2013

Principe juridique

  1. يكون الحكم واجب النقض متى جاء منطوقه متعارضا أو فاسدا بما يمنع الوقوف على الإرادة القضائية الحاسمة في النزاع ويحول دون ترتيب آثاره القانونية.
  2. لا يصح أن يجمع منطوق القرار بين قضاءين متنافيين في الطعن الواحد، إذ يتعين أن يكون المنطوق محددا وحاسما في القبول والرفض أو النقض بما يضمن وضوح الحجية وقابلية التنفيذ.
  3. عند نقض الحكم المطعون فيه يتعين إحالة القضية لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى ضمانا لحسن سير العدالة واستكمال الفصل في الموضوع على أساس قضاء سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.