Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3296 بتاريخ 10/10/2013 : نقض الحكم عند فساد منطوقه بتضمينه قبول الطعن ورفضه معا
Principe juridique
- يكون الحكم واجب النقض متى جاء منطوقه متعارضا أو فاسدا بما يمنع الوقوف على الإرادة القضائية الحاسمة في النزاع ويحول دون ترتيب آثاره القانونية.
- لا يصح أن يجمع منطوق القرار بين قضاءين متنافيين في الطعن الواحد، إذ يتعين أن يكون المنطوق محددا وحاسما في القبول والرفض أو النقض بما يضمن وضوح الحجية وقابلية التنفيذ.
- عند نقض الحكم المطعون فيه يتعين إحالة القضية لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى ضمانا لحسن سير العدالة واستكمال الفصل في الموضوع على أساس قضاء سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.