Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30452 بتاريخ 04/03/2016 : نقض الحكم عند قصور التعليل بشأن شروط استحقاق جراية التقاعد
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند البتّ في طلب تعديل جراية التقاعد أن تبني قضاءها على تعليل يبيّن بصورة كافية مدى انطباق الشروط القانونية المنظمة لاحتساب فترات النشاط الخاضعة للمساهمات على النزاع.
- يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على النتيجة دون إبراز الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدها في اعتماد أو استبعاد فترة عمل محتسبة في نظام الضمان الاجتماعي رغم دفع المساهمات بشأنها.
- يؤدي خرق الأحكام القانونية المنظمة لاحتساب فترات العمل المستوجبة للاشتراك عند تقرير استحقاق جراية التقاعد إلى نقض الحكم المطعون فيه متى كان الخرق مؤثرا في منطوقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من امر 499 لسنة 1974 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.