Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41044 بتاريخ 03/08/2022 : تقدير الخسارة لا يستقيم إذا تأسس على تنظير افتراضي دون مؤيدات تثبت ما صرفه المتضرر حقيقة
Principe juridique
- لا يجوز إعادة مناقشة مبدأ المسؤولية أمام محكمة التعقيب متى سبق الحسم فيه بقرار استئنافي بات بما يجعله من المسائل التي لا تقبل إعادة النظر.
- الخبرة القضائية ليست وسيلة إثبات بذاتها وإنما وسيلة استقرائية تعتمدها المحكمة ضمن سلطتها التقديرية شرط أن تكون نتيجتها الفنية منسجمة مع المعايير القانونية حتى تتأتى رقابة محكمة القانون عليها دون مساس بأصل النزاع.
- يشترط في الخسارة القابلة للتعويض أن تكون محققة وغير احتمالية وأن يثبتها مدعي الضرر بمؤيدات تدل على ما صرفه حقيقة أو ما لزم صرفه لتدارك عواقب الفعل الضار وما فاته من ربح معتاد.
- يعد خرقا للقانون اعتماد تقرير خبرة قدّر الخسارة على أساس عملية افتراضية بتنظير معدل كراء دون الاستناد إلى وثائق ومؤيدات محاسبية تثبت تحقق الخسارة فعليا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 856 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 843 من م ا ع-الفصلين 107 و 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.