Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41172 بتاريخ 01/06/2022 : اختصاص قاضي النفقة لا يمتد إلى بحث الإخلال بالواجبات الزوجية
Principe juridique
- تقدير مقدار النفقة الواجبة يخضع لاجتهاد قضاة الأصل وفق ضوابط الفصل 52 م ا ش، ويستقيم قضاؤهم متى بُني على مراعاة وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار تعليلا سائغا.
- خصوصية عقد الزواج كمؤسسة لتكوين الاسرة تمنع إخضاعه للقيود والاثار العامة المقررة للاتفاقات والعقود، فلا يصح التمسك بأحكام الفصلين 246 و247 م ا ع لنفي الالتزامات الناشئة عنه في مادة النفقة.
- قاضي الموضوع المتعهد بدعوى النفقة لا يبت في مدى احترام الزوجين لواجباتهما الزوجية وفق الفصل 23 م ا ش، إذ يظل بحث هذا الإخلال من أنظار المحكمة المتعهدة بدعوى فك الرابطة الزوجية، بما يجعل الدفع المؤسس عليه غير مقبول في نزاع النفقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 23 من م اش-الفصلين 246 و247 م ا ع-الفصل 38 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.