Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40888 بتاريخ 30/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم المؤيدات خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- يعتبر جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية جزاء وجوبيا متى ثبت تقديم المؤيدات بعد انقضاء الأجل القانوني، دون اعتبار لسبب التأخير.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، مما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بإتمام موجبات الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية تلقائيا والحكم بسقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.