Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41189 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقوم الجزاء بمجرد التخلف عن الإيداع دون اعتبار لسبب ذلك.
- يتعلق احترام إجراءات التعقيب بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة موجب السقوط من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
- يشترط لصحة إجراءات التعقيب تقديم المؤيدات التي عينها الفصل 185 مجتمعة أو ما تيسر منها بحسب الحالة، ويكفي غياب أحدها داخل الأجل القانوني لترتيب سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.