Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41145 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده

J P 41145/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب ما يفيد إبلاغ مذكرة أسباب الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ عدم استيفاء الطعن للشروط الشكلية المقررة قانونا.
  2. الإخلال بإجراء الإبلاغ المقرر لمستندات الطعن يجعل مطلب التعقيب غير مستجيب للمتطلبات الشكلية الواجبة ويقتضي الحكم برفضه شكلا.
  3. وجوب مباشرة الإجراءات المتعلقة بإيداع مستندات الطعن وإبلاغها بواسطة محام يعد شرطا شكليا لازما لقبول الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.