Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41145 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضده
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب ما يفيد إبلاغ مذكرة أسباب الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ عدم استيفاء الطعن للشروط الشكلية المقررة قانونا.
- الإخلال بإجراء الإبلاغ المقرر لمستندات الطعن يجعل مطلب التعقيب غير مستجيب للمتطلبات الشكلية الواجبة ويقتضي الحكم برفضه شكلا.
- وجوب مباشرة الإجراءات المتعلقة بإيداع مستندات الطعن وإبلاغها بواسطة محام يعد شرطا شكليا لازما لقبول الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.