Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42302 بتاريخ 17/05/2022 : اختصاص القاضي الاستعجالي بإلزام المتسوغ بالخروج لعدم الدفع متى استند إلى معلوم كراء محدد بحكم استئنافي نهائي
Principe juridique
- يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدبير الوقتي الكفيل بحماية الحق ومنع تفاقم الضرر متى توافرت حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويكون الامتناع عن دفع معينات الكراء من قبيل ما يهدد الحق ويبرر التدخل الوقتي.
- لا يمنع وجود نزاع منشور حول تعديل معلوم الكراء من نظر قاضي الاستعجال في دعوى الخروج لعدم الدفع، طالما أن المتسوغ يظل ملزما أثناء نشر النزاع بالاستمرار في دفع المعاليم التي حل أجلها بحساب المقدار القديم أو حسب الثمن الذي يمكن تعيينه بصفة وقتية.
- لا يعدّ قيام محكمة الاستعجال بتحديد مبلغ معينات الكراء المطلوبة في حدود الطلبات والمؤيدات المدلى بها خروجا عن مبدأ حياد القاضي، متى كان ذلك لازما لتعليل الحكم وتقدير المطالب دون إنشاء وسائل إثبات من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 وما بعده م م م ت-الفصل 29 من قانون الأكرية التجارية-الفصل السابق autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.