Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41620 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- يشترط لاستيفاء مؤيدات الطعن بالتعقيب تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه عند حصول الإعلام ونسخة من الحكم المطعون فيه ومذكرة في بيان أسباب الطعن ومحضر إبلاغ نظير منها للخصم بواسطة العدل المنفذ.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بما يترتب عنه من سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.