Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42573.2016 بتاريخ 08/11/2017 : عدم تمتع المشتري المرسم بحصانة الترسيم متى ثبت علمه بسبق البيع
Principe juridique
- إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن الحق العيني ينشأ بمجرد إبرام التصرف بين طرفيه ولا يكون الترسيم إلا شرطا للاحتجاج بالحق تجاه الغير.
- يُقصد بالغير في نطاق نظام الترسيم كل شخص أجنبي عن دائرة التعاقد لا تمتد إليه القوة الملزمة للعقد، ويندرج الخلف الخاص ضمن مفهوم الغير متى اكتسب حقه بالاستناد إلى البيانات المشهرة بالسجل العقاري.
- الحصانة المستفادة من ترسيم الحق لا تقوم إلا باقتران صفة الغير بحسن النية، وتزول هذه الحصانة متى ثبت علم المشتري بأسباب بطلان سند تملكه أو سبق البيع أو تواطؤه مع البائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.