Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42538 بتاريخ 29/06/2022 : خضوع عملة الحضائر لنظام التقاعد العمومي تبعا لمعياري الانتداب والتأجير
Principe juridique
- لا تلتزم محكمة الأصل بإيراد كل الدفوعات ضمن تعليلها متى ثبت أنها لخصت مستندات الطعن وأجابت على ما رأته جوهريا ومؤثرا في النزاع.
- يعد عملة الحضائر والعملـة العرضيين من الأعوان العموميين متى تحقق معيارا الانتداب من الإدارة العمومية والتأجير من المال العام، بما يقتضي إخضاعهم للحقوق والواجبات المرتبطة بالنظام العمومي للتقاعد والتغطية الاجتماعية.
- لا ينطبق النظام الخاص المحدث بالقانون عدد32 لسنة2002 إلا على من لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، ودون أثر رجعي على الوضعيات السابقة لتاريخ صدوره.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل123م.م.م.ت autres décisions
- القانون عدد32 لسنة2002 المؤرخ في 12/03/2002 autres décisions
- القانون عدد12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الاول من القانون عدد12 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد12 لسنة1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- القانون عدد18 لسنة1959 المؤرخ في 05/02/1959 autres décisions
- القانون عدد37 لسنة1959 autres décisions
- الامر عدد916 لسنة2002 المؤرخ في 22/04/2002 autres décisions
- الفصل الاول من القانون عدد32 لسنة2002 autres décisions
- الفصل175م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.