Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42538 بتاريخ 29/06/2022 : خضوع عملة الحضائر لنظام التقاعد العمومي تبعا لمعياري الانتداب والتأجير

J P 42538/202229 juin 2022

Principe juridique

  1. لا تلتزم محكمة الأصل بإيراد كل الدفوعات ضمن تعليلها متى ثبت أنها لخصت مستندات الطعن وأجابت على ما رأته جوهريا ومؤثرا في النزاع.
  2. يعد عملة الحضائر والعملـة العرضيين من الأعوان العموميين متى تحقق معيارا الانتداب من الإدارة العمومية والتأجير من المال العام، بما يقتضي إخضاعهم للحقوق والواجبات المرتبطة بالنظام العمومي للتقاعد والتغطية الاجتماعية.
  3. لا ينطبق النظام الخاص المحدث بالقانون عدد32 لسنة2002 إلا على من لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، ودون أثر رجعي على الوضعيات السابقة لتاريخ صدوره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.