Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42485 بتاريخ 07/11/2022 : دعوى إلزام بتحرير كتب تكميلي لا ترفض بدعوى خلو العقد من المحل متى كان المبيع معينا بالمساحة وقابلا لتدارك نقائص الترسيم
Principe juridique
- التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 377 م ح ع تهم قابلية الكتائب للترسيم بالشهر العقاري ولا تصلح سندا لإقرار البطلان المطلق لعقد البيع عند وجود نقائص شكلية قابلة للاستدراك بكتب تكميلي.
- اعتبار العقد خاليا من المحل يعد تحريفا للوقائع متى تضمن العقد تعيينا للمبيع بالمساحة مع كونه جزءا من مناب البائع على الشياع لأن الفراغات المتعلقة بالتنصيصات المطلوب إتمامها لا تنزل منزلة انعدام المحل.
- ترجيح محكمة الموضوع لاختبار على اختبارات أخرى دون بيان سبب الترجيح قصور في التعليل يعيب الحكم ويوجب نقضه متى كان ذلك الترجيح مؤثرا في النتيجة القانونية المستخلصة.
- رفض المحكمة العقارية لمطلب التحيين بسبب نقائص الحجة لا يصلح وحده أساسا لرفض دعوى إلزام بتحرير كتب تكميلي لأن الغاية من هذه الدعوى هي تدارك تلك النقائص لتمكين الترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 377 م ح ع-الفصل 2و و 325 م ا ع-الفصل 176 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.