Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42467.2022 بتاريخ 24/06/2022 : تكييف الطرد كسبب جدي متى ثبتت مصلحة مشروعة للمؤجر في اشتراط وثيقة لازمة لإنجاز الشغل
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل باعتباره مسألة موضوعية متى استند في استخلاصه إلى عناصر صحيحة وثابتة من ملف الدعوى.
- لا يوجب القانون عرض الأجير على مجلس التأديب إلا في نطاق المؤسسات التي تتوفر فيها شروط إحداث اللجنة الاستشارية، فلا تقوم مخالفة إجرائية عند انتفاء موجب الإحالة قانونا.
- نقص الأجر عن المقدار المستوجب قانونا يخول للأجير سلوك طريق المطالبة القضائية بالفارق ولا يعد بمجرده سببا قانونيا لإنهاء عقد الشغل من جانب الأجير.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 و23 م ش-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصلين 160 و162 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.