Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42467.2022 بتاريخ 24/06/2022 : تكييف الطرد كسبب جدي متى ثبتت مصلحة مشروعة للمؤجر في اشتراط وثيقة لازمة لإنجاز الشغل

J P 42467.2022/202224 juin 2022

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل باعتباره مسألة موضوعية متى استند في استخلاصه إلى عناصر صحيحة وثابتة من ملف الدعوى.
  2. لا يوجب القانون عرض الأجير على مجلس التأديب إلا في نطاق المؤسسات التي تتوفر فيها شروط إحداث اللجنة الاستشارية، فلا تقوم مخالفة إجرائية عند انتفاء موجب الإحالة قانونا.
  3. نقص الأجر عن المقدار المستوجب قانونا يخول للأجير سلوك طريق المطالبة القضائية بالفارق ولا يعد بمجرده سببا قانونيا لإنهاء عقد الشغل من جانب الأجير.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 و23 م ش-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصلين 160 و162 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.