Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42460.2021 بتاريخ 01/11/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة استكمال المسائل الأولية الحاسمة

J P 42460.2021/20221 novembre 2022

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع ملزمة بتمحيص دفوع الخصوم وحججهم واستقصاء الحقيقة عبر إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، ولا يعد مباشرتها لهذه السلطة خرقا لواجب الحياد الإجرائي.
  2. عدم تقيد المحكمة بأعمال الاختبار لا يمنعها من تقدير جدوى إجراءاته وطلبات تعهده باعتبار ذلك من مسائل الواقع، كما أن تجاوز الأجل المضروب لإنجاز الاختبار لا يترتب عنه في ذاته أثر قانوني متى كان مرتبطا بطبيعة المأمورية وما يعترضها من عوائق فنية وواقعية.
  3. الشغب يتحقق كفعل مادي متى تصرف الشريك في الملكية الشائعة فيما زاد على منابه المرسم بما يلحق ضررا بمصلحة بقية الشركاء ويمنعهم من الانتفاع والتصرف في حدود حقوقهم.
  4. قصور التعليل وخرق القانون يقومان عندما تتأرجح المحكمة بين تبني الاختبار واستبعاده دون ترجيح بوسائل الإثبات الأخرى ودون استكمال النظر في مسألة أولية ذات تأثير حاسم على فصل النزاع رغم ما يوجبه المفعول الانتقالي للاستئناف من حسم جوهر الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 307 و58 من م ح ع-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصلين 86 و144 من م م م ت-الفصول 58 و307 من م ح ع و86 و123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.