Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4925/4339 بتاريخ 26/09/2013 : تقدير عدم انطباق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير يتوقف على ثبوت انتفاء الحق السابق
Principe juridique
- لا يتحقق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير إلا إذا ثبت أن الأمر غير مبني على حق سابق يتعين على الأمير تنفيذه أو حفظه، ويقع عبء إقامة هذا الثبوت على من يتمسك بالاستثناء ولا يكفي الدفع المجرد غير المؤيد بحجة قانونية ثابتة.
- في البيوع الواردة على عقار مسجل لا تنتقل الملكية ولا ينعقد البيع على وجه صحيح في مواجهة الغير إلا بترسيم الحقوق للمشتري، ومن ثم فإن تقدير قيام ضمان الاستحقاق يكون في نطاق نظام التسجيل لا بمجرد اعتبار سبب الاستحقاق متزامنا مع تاريخ العقد.
- لا ينطبق حكم التنقيص من الثمن لعيب جزء من المبيع الوارد بالفصل 640 من م ا ع على حالة النقص في القدر المسمى في العقد، وإنما يضبط هذا الإشكال بأحكام الفصل 626 التي تجعل حق التنقيص معلقا على بلوغ الفرق نصف العشر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 644 من م ا ع-الفصل 12 من القانون عدد17 المؤرخ في 7/3/1986-الفصل631 م ا ع-الفصل 640 من م ا ع-الفصلين 242 و 243 م ا ع-الفصل 626 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.