Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42716 بتاريخ 03/10/2022 : عقد شراء العقار لا يكفي وحده للحكم بالاستحقاق عند قيام منازعة جدية دون تدعيمه بالحيازة القانونية

J P 42716/20223 octobre 2022

Principe juridique

  1. العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية من حيث المبدأ، لكنه لا يقوم بمفرده سندا كافيا للحكم باستحقاق عقار عند قيام منازعة جدية، ما لم يثبت أصل انجرار ملكية المبيع للبائع أو تدعم رابطة العقد بحيازة مستوفية لشروطها القانونية.
  2. شهادة الشهود لإثبات الحوز لا تكون منتجة إلا إذا انصبت على أركانه الجوهرية، وخاصة مدة الحوز وصفة المالك واستمرار التصرف دون مشاغبة، وإغفال هذه العناصر يجعل البينة غير مكتملة ولا تصلح لتأسيس قضاء بالاستحقاق.
  3. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة تظل مقيدة بتعليل مستوف مستمد من أوراق الملف وبفحص تصريحات الأطراف ومؤيداتهم دون تحريف أو إهمال، وإلا عُدّ ذلك خرقا للقانون وضعفا في التعليل يوجب النقض.
  4. الحياد الايجابي للمحكمة يقتضي استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة من أبحاث عينية وتحريرات واختبارات متى كان ذلك لازما لتهيئة الدعوى وكشف الحقيقة، ولا يجوز الاقتصار على مجرد انطباق العقد على محل النزاع دون استكمال ما يلزم من تحريات لإثبات أسباب الملكية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-احكام الفصل 45 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-الفصول 85 و 86 و 87 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.