Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42715 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، إذ رتّب المشرّع هذا الجزاء عند تخلف تقديمها.
- وجوب تقديم المؤيدات المنصوص عليها قانونا لإجراءات التعقيب يعد من النظام العام، فتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها وتقضي بعدم قبول الطعن شكلا عند الإخلال به.
- لا يتحقق استيفاء شروط الطعن بالتعقيب إلا بتقديم المؤيدات المقررة قانونا إلى كتابة محكمة التعقيب في الإبان، ولا يغني عن ذلك مجرد إيداع عريضة الطعن أو تقديم بعض الوثائق دون سائرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.