Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4543.2000 بتاريخ 07/02/2001 : تقدير قيام التقليد في العلامة التجارية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير ما إذا كان استعمال علامة مماثلة من شأنه تضليل المستهلكين وإحداث خلط في تمييز الحرفاء بشأن مصدر البضاعة يمثل مسألة موضوعية بحتة تستقل بها محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج سائغا وغير مجاف لما يأمر به القانون.
- متى ثبتت حماية العلامة بموجب إيداعها فإن استغلال الغير لنفس العلامة على محاصيل تجارة أو صناعة معروضة للبيع يندرج ضمن التقليد المحظور الذي يمس بالحق الاستئثاري لصاحب العلامة في الانفراد بملكيتها واستغلالها.
- قيام المزاحمة غير المشروعة يتحقق باستعمال علامة أو رمز متحد في الذات والهيأة مع ما هو مستعمل قانونا لدى تاجر أو صانع آخر متى كان من شأن ذلك تغرير العموم ومغالطته وجلب الزبائن واعتراضهم عن الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.