Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65221.2018 بتاريخ 16/10/2019 : انتفاء الشيوع عند عدم انطباق سند التملك غير المرسم على عقار التداعي
Principe juridique
- التمسك بحالة الشيوع لا يكون وجيها إلا إذا ثبتت صفة المالك على الشياع لدى مثيرها باعتبارها اشتراكا في ملكية عقار أو حق عيني بحصص غير مفرزة.
- بالنسبة للعقارات المرسمة غير الخاضعة للمفعول المنشأ للترسيم فإن إثبات الملكية يمر عبر تسجيل سند التملك بالسجل العقاري ولا يكفي الإدلاء بعقد ناقل للملكية ما لم يقع ترسيمه.
- إذا ثبت عدم انطباق سند شراء الخصم على عقار التداعي وعدم ترسيم مشتراه بالسجل العقاري انتفت عنه صفة الشريك في الملكية وأمكن اعتباره مشاغبا على معنى أحكام الشغب المتعلقة بالعقار المسجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 و 56 و 307 من م ح ع-الفصل 56 م ح ع-الفصل 305 قديم من م ح ع-الفصلين 305 و 307 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع-الفصول 56 و 305 و 307 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.