Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65310.2018 بتاريخ 30/10/2019 : لا تُقبل دعوى إبطال حكم التبتيت بدعوى الاستحقاق ممن كانت لها صفة المدين
Principe juridique
- دعوى إبطال حكم التبتيت على معنى الفصل 427 من م م م ت تُقبل في حالة الخلل الذي شاب أعمال التبتيت أو الأعمال اللاحقة له، كما تُقبل عند ادعاء الغير لاستحقاقه للعقار الواقع تبتيته، ولا تُجعل طريقا لتدارك الإخلالات السابقة لإجراءات التبتيت.
- دعوى الاستحقاق المرتبطة بالتبتيت لا يثيرها إلا الغير الذي ليست له صفة المدين ولا المسؤول بالتفنيذ، أما من كانت له صفة المدينة الأصلية وكان مشمولا بإجراءات العقلة والتبتيت فلا يتمتع بأوجه الحماية المقررة للغير ولا يُقبل منه الإبطال على أساس الاستحقاق.
- الطعن في اختلالات إجراءات العقلة العقارية باعتبارها أعمالا تحضيرية سابقة لعملية التبتيت لا يُسلك فيه طريق دعوى إبطال حكم التبتيت، وإنما يُثار قبل جلسة البتة في إطار دعوى معارضة على معنى الفصلين 437 و438 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-(فصل 427 من م م م ت)-الفصلين 437 و438 من م م م ت-الفصل 304 من م ا ع-احكام الفصلين 439 و462 من م م م ت-الفصل 453 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.