Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65225.2018 بتاريخ 09/10/2019 : ثبوت صفة الغاصب بقيام الاستيلاء على ملك الغير بغير ذي حق مدة معتبرة

J P 65225.2018/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. يستخلص وصف الغاصب متى ثبتت حيازة مال الغير بغير ذي حق مدةً تكشف عن الاستيلاء القهري ولو تمسك الحائز بحسن النية أو بوجود سند يبرر تصرفه.
  2. لا يجوز إعادة مناقشة قيام الشغب أو عدمه في دعوى التعويض عن الحرمان من التصرف إذا كان قد صدر في شأن رفع اليد حكم بات، إذ ينحصر النزاع حينئذ في آثار الاستيلاء غير المشروع.
  3. يلتزم الغاصب برد ما غصبه وبالتعويض عما حصل عليه من غلة أو دخل أو ما كان يمكن أن يحصل عليه بالوجه المعتاد منذ وضع يده على الشيء باعتبار ذلك أثرا قانونيا مباشرا للغصب.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 م م م ت-الفصل 42 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.