Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66202 بتاريخ 12/03/2019 : قبول الرجوع في الاستئناف يترتب عنه إعفاء المستأنف من الخطية
قرار استئنافــــــي مدني عدد 66202 بتاريخ 12/03/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله مع تمكين المستأنف من الإعفاء من الخطية عند توفر شروطه
Principe juridique
- الرجوع في الاستئناف متى تمسك به المستأنف صراحة أمام المحكمة يتعين قبوله باعتباره إسقاطا لوسيلة الطعن.
- إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة متى استوفت حالة الرجوع موجبها القانوني.
- قبول الرجوع في الاستئناف يترتب عنه إنهاء الخصومة الاستئنافية بما يقتضي ترتيب آثاره القانونية المتصلة بالضمانات المالية المودعة بعنوان الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.