Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66202 بتاريخ 12/03/2019 : قبول الرجوع في الاستئناف يترتب عنه إعفاء المستأنف من الخطية

قرار استئنافــــــي مدني عدد 66202 بتاريخ 12/03/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله مع تمكين المستأنف من الإعفاء من الخطية عند توفر شروطه

J P 66202/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. الرجوع في الاستئناف متى تمسك به المستأنف صراحة أمام المحكمة يتعين قبوله باعتباره إسقاطا لوسيلة الطعن.
  2. إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة متى استوفت حالة الرجوع موجبها القانوني.
  3. قبول الرجوع في الاستئناف يترتب عنه إنهاء الخصومة الاستئنافية بما يقتضي ترتيب آثاره القانونية المتصلة بالضمانات المالية المودعة بعنوان الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.