Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65805 بتاريخ 05/02/2019 : الرجوع في الاستئناف يترتب عليه قبول التراجع مع الإعفاء من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في الاستئناف يعدّ تصرفا إجرائيا راجعا لإرادة الطاعن باعتبار أن الطعون طور من أطوار التداعي وتبقى الخصومة من إنشاء الأطراف الذين يملكون تسييرها وإنهاءها.
- إذا تم الرجوع في الاستئناف وجب على المحكمة قبول هذا الرجوع متى صدر عن المستأنف صراحة دون أن يكون لها تقدير لرفضه.
- يخوّل النص القانوني للمحكمة عند الرجوع في الاستئناف إعفاء المستأنف من الخطية وترتيب إرجاع المال المؤمن إليه تبعا لزوال موجب مواصلة الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.