Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81354 بتاريخ 23/05/2025 : يتعيّن على المحكمة بحث الدفع بعدم الاختصاص الحكمي متى قُدّم في مذكرة مستقلة ومعللة قبل حجز القضية للمفاوضة بعد اطلاع الخصم
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 أنّ الدفع بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية لرجوع النظر إلى المحكمة الإدارية يكون مقبولاً متى قُدّم في مذكرة مستقلة ومعللة قبل حجز القضية للمفاوضة وبعد اطلاع الأطراف الأخرى عليها.
- استبعاد المحكمة للدفع بعدم الاختصاص الحكمي بدعوى عدم تقديمه وفق الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 رغم ثبوت تقديم مذكرة مستقلة واطلاع الخصم والردّ عليها يُعدّ قُصورًا في التعليل وتحريفًا للإجراءات وإخلالًا بواجب التسبيب الموجب طبق الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يُعد الحكم معلّلاً تعليلاً كافيًا وفق الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا إذا تضمّن ردًا صريحًا وواضحًا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972-الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل الرابع من عقد الكراء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.