Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82020.2019 بتاريخ 08/01/2020 : السهو عن تقديم تصريح المعقول تحت يده لا يعد عذرا شرعيا
Principe juridique
- يعدّ تقدير وجود العذر الشرعي المبرّر لعدم تقديم التصريح في مادة العقلة التوقيفية تكييفا قانونيا لواقعة مادية يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يتحقق العذر الشرعي المبيح لتلافي عدم التصريح إلا إذا قام تعذر مادي أو قانوني خارج عن إرادة المعقول تحت يده يحول دون تقديم التصريح في الآجال، أما السهو الناتج عن كثرة العقل فلا ينهض عذرا مبرئا.
- لا يقوم تصريح محامي المعقول تحت يده مقام التصريح الكتابي الواجب تقديمه وفق الصيغة والبيانات والآجال المحددة قانونا، ويترتب عن عدم احترام ذلك اعتبار المعقول تحت يده مدينا لفائدة الدائنة العاقلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.