Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82001 بتاريخ 31/03/2021 : قبول احتساب الفائض على الفائض الاتفاقي بضمّه إلى أصل الدين متى استكملت شروطه القانونية

J P 82001/202131 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز للمعقب إثارة دفع موضوعي لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه على محكمة الدرجة الثانية، ما لم يتعلق الأمر بمسائل النظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية، باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي.
  2. المقصود بأحكام الفصل 1099 من م اع هو احتساب الفائض على ما لم يدفع من الفوائض الاتفاقية وضمّه إلى أصل الدين إذا اشترط ذلك كتابة، مع اشتراط تعيين تلك الفوائض لمدة عام كامل في المادة المدنية وعدم نسبة سبب عدم الوفاء إلى الدائن.
  3. متى ثبت أن الفائض على الفائض الاتفاقي كان محلّ اتفاق كتابي وأن مدته مستوفية للشرط الزمني المقرر قانونا وأن سبب عدم الوفاء منسوب للمدين، فإن الحكم بضمّه إلى أصل الدين يكون مؤسسا قانونا ولا يشكل مخالفة لموجبات الفصل 1099 من م اع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.