Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81887 بتاريخ 10/01/2020 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إجراءات استئناف الأحكام الشغلية تُعد إجراءات خاصة واستثنائية تهم النظام العام، وتُعتمد فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل هذا الإطار ما لم تتعارض مع الإجراءات الخاصة المضبوطة بمجلة الشغل.
- استدعاء المستأنف ضده في الطور الاستئنافي الشغلي محمول على كاتب المحكمة الاستئنافية ويتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بالطريقة الإدارية، ولا يُشترط فيه اتباع أحكام القانون العام المتعلقة بالاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ.
- أجل سقوط حق القيام بجميع الدعاوى المترتبة عن العلاقة الشغلية بين المؤجر والعامل هو عام واحد، ولا يبتدئ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية ما لم يرد استثناء بصريح النص.
- حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية يسقط بمضي سنة من تاريخ استحقاق تلك المنحة عملا بأحكام الفصل 120 من م ش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 202 من م ش-الفصول 198 وما بعده من م ش-الفصل 134 وما بعده من م م م ت-الفصل 223 من م ش-الفصل 224 من م ش-الفصول 222 و223 و224 و225 و226 من م ش-قرارها عدد 70049 المؤرخ في 22/4/2001-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 120 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.