Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82425/2020 بتاريخ 14/02/2020 : هضم حق الدفاع يتحقق بإغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة بشأن سلامة أعمال الاختبار

J P 82425/2020/202014 février 2020

Principe juridique

  1. متى انصبّ الطلب على استخلاص مستحقات شغلية فردية ناشئة عن ساعات عمل إضافية فإن النزاع لا يكتسي صبغة جماعية ولو تعلق أساسه بتطبيق نص تعاقدي عام طالما كانت الصعوبة المتعلقة بالتأويل أو التطبيق قد تم تجاوزها باتفاق سابق ولم تعد محل نزاع جماعي قائم.
  2. يُستفاد من أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعية أن معيار النزاع الجماعي يقوم على وحدة المصلحة المشتركة المتصلة بصعوبة في تنفيذ العقد الجماعي من شأنها أن تفضي إلى وسائل احتجاج جماعية، لا على مجرد كون الأثر المالي لاحقا يهم عددا من الأجراء.
  3. يُعدّ الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع إذا اكتفت المحكمة بتقرير سلامة أعمال الاختبار بعبارة عامة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة ببلوغ الاستدعاء للقيام بالاختبار أو بطريقة الاحتساب أو عناصره المؤثرة في النتيجة، لأن ذلك يحول دون مراقبة مدى سلامة استخلاصها لنتائج الخبرة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 376 من م ش-الفصل 28 جديد من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 61 من الاتفاقية-الفصل 183 جديد من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.