Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82351 بتاريخ 10/02/2021 : فساد تقدير النفقة عند ترجيح تصريح المنفق على وثائق دخله دون تمحيص
Principe juridique
- تقدير مبلغ النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تمحيص مختلف الأدلة واستخلاصا سليما لنتائجها بما ينسجم مع عناصر التقدير القانونية.
- اعتبار تصريح المنفق المجرد حول دخله بمثابة إقرار حكمي في مواجهة وثائق قانونية مدلى بها لإثبات الدخل دون مناقشتها وتمحيصها ينطوي على سوء فهم لحجية الإقرار الحكمي ويؤدي إلى سوء تقدير الأدلة.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات والدفوع الجوهرية وعدم الرد عليها برد مستساغ يعيب الحكم بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل بما يجعله عرضة للنقض.
- عند تضارب معطيات الدخل وتعارضها مع تصريحات المنفق يتعين على محكمة الموضوع استكمال وسائل التثبت والبحث عند الاقتضاء لتأسيس تقدير النفقة على عناصر ثابتة تتلاءم ومقاييس الفصل 52 من م ا ش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م ا ش-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.