Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82507 بتاريخ 10/10/2025 : قصور التسبيب عند إغفال تحديد طبيعة عقد الشغل قبل تكييف إنهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يجوز لقاضي الموضوع تكييف إنهاء العلاقة الشغلية والطعن في مشروعيته قبل التثبت من طبيعة عقد الشغل وتحديد ما إذا كانت صفة الأجير القار قد ثبتت وفق معياري التبعية والأجر.
- إثبات وجود العلاقة الشغلية واستمرارها لا يُفترض، بل يتحمل العامل عبء إثباته عند التمسك بالاستمرارية بعد عقود محددة المدة مع إمكان الاستدلال بجميع وسائل الإثبات تكريسا لحرية الإثبات في المادة الشغلية.
- يعدّ الحكم قاصرا في التسبيب إذا أغفل مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بالتكييف القانوني للعلاقة الشغلية ومدتها، بما يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة حسن تطبيق القانون ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.