Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82502 بتاريخ 20/05/2020 : تقدير الشغب في العقار المسجل يقتضي اختبارا قائما على الرسم العقاري
Principe juridique
- تخضع دعوى كف الشغب لنظام قانوني مغاير بحسب كون العقار مسجلا أو غير مسجل، إذ يكون معيار الفصل في الشغب بالنسبة للعقار المسجل مرتبطا بالمفعول الحفظي للرسم العقاري لا بالحوز الواقعي.
- في العقارات المسجلة يتعين أن يبنى الاختبار المعتمد لإثبات الشغب على شهادة ملكية حديثة العهد وعلى الرسم العقاري والخرائط المحفوظة بديوان قيس الأراضي وتطبيق العقود المرسمة، وإلا اعتبر فاقدا للسندات الموضوعية والفنية ولا يصح التعويل عليه.
- لا يثبت التصرف القانوني في منابات عقار مسجل إلا بكتائب ومحررات وفق الصيغ التي حددها المشرع، ومن يدعي وجود ذلك التصرف يتحمل عبء إثباته ولا يكفي في ذلك مجرد الادعاء أو الإذن الواقعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 54 من م مم ت و307 من م ح ع autres décisions
- القرار التعقيبي عدد3945 المؤرخ في 22/12/2000 autres décisions
- الفصل 1155 من م ا ع autres décisions
- الفصل 101 من م مم ت autres décisions
- الفصل 103 من نفس المجلة autres décisions
- الفصول 305 و307 من م ح ع autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 4064 المؤرخ في 20/04/1981 autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.