Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82502 بتاريخ 20/05/2020 : تقدير الشغب في العقار المسجل يقتضي اختبارا قائما على الرسم العقاري

J P 82502/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. تخضع دعوى كف الشغب لنظام قانوني مغاير بحسب كون العقار مسجلا أو غير مسجل، إذ يكون معيار الفصل في الشغب بالنسبة للعقار المسجل مرتبطا بالمفعول الحفظي للرسم العقاري لا بالحوز الواقعي.
  2. في العقارات المسجلة يتعين أن يبنى الاختبار المعتمد لإثبات الشغب على شهادة ملكية حديثة العهد وعلى الرسم العقاري والخرائط المحفوظة بديوان قيس الأراضي وتطبيق العقود المرسمة، وإلا اعتبر فاقدا للسندات الموضوعية والفنية ولا يصح التعويل عليه.
  3. لا يثبت التصرف القانوني في منابات عقار مسجل إلا بكتائب ومحررات وفق الصيغ التي حددها المشرع، ومن يدعي وجود ذلك التصرف يتحمل عبء إثباته ولا يكفي في ذلك مجرد الادعاء أو الإذن الواقعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.