Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81448 بتاريخ 10/10/2025 : تحميل المؤجر عبء إثبات التخلي عن العمل بإنذار قانوني سابق للمنازعة
Principe juridique
- إن إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين وحدها بل يتقيد بإجراءات وضوابط يفرضها قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة التي تنطبق وجوبا على العلاقة الشغلية.
- يُعرّف التخلي عن العمل بأنه مغادرة تلقائية وانفرادية ونهائية لمركز العمل دون إذن أو موافقة المشغل، ويُعدّ خرقا لالتزامات الأجير وينهي العلاقة الشغلية بصورة تعسفية.
- يتحمل من يدعي التخلي عن العمل عبء إثباته بجميع وسائل الإثبات وخاصة بإنذار يوجهه المؤجر للأجير للرجوع إلى العمل ويبلغ بطريقة قانونية بعد المغادرة وفي ظرف ملائم قبل تقديم عريضة الدعوى.
- يُعدّ القصور في التسبيب وضعف التعليل متحققا متى أغفلت محكمة الموضوع الرد على الدفوعات الجوهرية أو تجاهلت مؤيدات ثابتة بالملف بما يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-لفصل 14 من م ش-القرار التعقيبي عدد 64784 الصادر في 21/05/2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.