Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82430/2020 بتاريخ 14/02/2020 : هضم حق الدفاع يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بصحة أعمال الاختبار
Principe juridique
- لا تكتسي المطالبة بأجور مترتبة عن ساعات عمل إضافية صبغة جماعية متى انحصر موضوعها في استيفاء مستحقات شغلية فردية بعد استقرار تطبيق القاعدة المهنية المنظمة لمدة العمل، ولو كانت تلك القاعدة قد كانت سابقا محل تفاوض جماعي.
- يُستخلص معيار النزاع الجماعي من طبيعة المسألة الخلافية، فيكون جماعيا عندما ينصب الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بما يمس مصلحة مشتركة غير متباينة بين الأجراء، لا من مجرد الأثر المالي اللاحق على الحقوق الفردية.
- هضم حق الدفاع يتحقق عندما تكتفي المحكمة بتسويغ عام لسلامة أعمال الاختبار دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة بشأن إجراءات إنجازه ومضمونه وطلب إعادة المأمورية، بما يحول دون مراقبة مدى وجاهة الاعتماد على التقرير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 376 من م ش-الفصل 28 جديد من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 376 جديد من م ش-الفصل 183 جديد من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الفصل 61 من الاتفاقية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.