Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82484 بتاريخ 17/03/2021 : لا يترتب انعدام الشرط المعلّق على رخصة الوالي إلا عند ثبوت استحالة تحققه
Principe juridique
- لا يوجب الفصل 191 من م م م ت على محكمة الإحالة التقيد بنفس الموقف القانوني الذي اعتمدته محكمة التعقيب في قرار النقض إلا إذا كان النقض والإحالة صادرين عن الدوائر المجتمعة، وإنما يقتصر التزامها على عدم مجاوزة أسباب النقض التي بُني عليها التعهد.
- لا يُعدّ الشرط المتعلق بالحصول على رخصة الوالي منعدما ما لم يثبت استحالة تحققه بقرار رفض أو بما يفيد الجزم بعدم إمكان تحققه، وتظل إمكانية تحققه قائمة في غياب ما يقطع بذلك.
- لا يتحقق مقتضى الفصل 128 من م اع إلا إذا كان الوفاء بالشرط متوقفا على مشاركة الغير وامتنع ذلك الغير عنها، أما إذا كانت الجهة الإدارية موضوع الترخيص لا تُعدّ مشاركة في تنفيذ الشرط وإنما مصدر قرار بشأنه، فإن تكييف الشرط يبقى مرتبطا بطبيعته كحادثة موقوف عليها الالتزام.
- اعتماد محكمة الأصل على نتيجة خبرة أو معطى سبق استقراره ولم يكن محل طعن أمام محكمة التعقيب يُعدّ تطبيقا لحجية الأمر المقضي وفق الفصل 480 من م اع ولا يشكل إفراطا في السلطة ما دام التقدير ظل داخل إطار النزاع واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر المؤرخ في 04/06/1957-القانون عدد 5 لسنة 1964-الفصل 126 من م اع-الفصل 128 من م اع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 480 من م اع-الأمر المؤرخ في 04/06/1975-الفصل 60 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والفصل 14 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.