Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85814 بتاريخ 22/01/2020 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي قيام اليقين القضائي المستمد من أدلة قاطعة

J P 85814/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا على أن يعلّل قناعته تعليلا سليما قانونا وواقعا مستوعبا لعناصر الملف.
  2. الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على اليقين القضائي المستمد من وسائل إثبات حاسمة بما يمنع تأسيسها على مجرد الشبهات أو القرائن غير القطعية.
  3. عند غياب دليل فني مثبت لطبيعة المادة المخدرة ينتفي موجب الجزم بثبوت الجريمة بما يبرر الحكم بعدم سماع الدعوى متى لم تتوافر عناصر الإثبات اليقيني.

Textes appliqués

  • الفصول 4 و5ومن قانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.