Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85814 بتاريخ 22/01/2020 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي قيام اليقين القضائي المستمد من أدلة قاطعة
Principe juridique
- القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا على أن يعلّل قناعته تعليلا سليما قانونا وواقعا مستوعبا لعناصر الملف.
- الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على اليقين القضائي المستمد من وسائل إثبات حاسمة بما يمنع تأسيسها على مجرد الشبهات أو القرائن غير القطعية.
- عند غياب دليل فني مثبت لطبيعة المادة المخدرة ينتفي موجب الجزم بثبوت الجريمة بما يبرر الحكم بعدم سماع الدعوى متى لم تتوافر عناصر الإثبات اليقيني.
Textes appliqués
- الفصول 4 و5ومن قانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.