Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82835.2019 بتاريخ 20/10/2020 : انتهاء عقد الشغل محدد المدة يعد طردا تعسفيا عند ثبوت صورية الاستقالة بعد اكتساب صفة العامل القار

J P 82835.2019/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعد الأجير عاملا قارا منتدبا لمدة غير محددة متى قضى أربع سنوات في العمل الفعلي لدى نفس المؤجر بعقود شغل محددة المدة متجددة.
  2. إذا ادعى العامل الطرد وعارضه المؤجر بدفع الاستقالة فإن عبء إثبات واقعة الطرد محمول على العامل.
  3. يعتبر إنهاء علاقة الشغل بحلول الأجل الظاهري لآخر عقد طردا تعسفيا متى ثبت اكتساب الأجير صفة العامل القار وثبتت صورية كتب الاستقالة الرامية لتغيير صفته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.