Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82835.2019 بتاريخ 20/10/2020 : انتهاء عقد الشغل محدد المدة يعد طردا تعسفيا عند ثبوت صورية الاستقالة بعد اكتساب صفة العامل القار
Principe juridique
- يعد الأجير عاملا قارا منتدبا لمدة غير محددة متى قضى أربع سنوات في العمل الفعلي لدى نفس المؤجر بعقود شغل محددة المدة متجددة.
- إذا ادعى العامل الطرد وعارضه المؤجر بدفع الاستقالة فإن عبء إثبات واقعة الطرد محمول على العامل.
- يعتبر إنهاء علاقة الشغل بحلول الأجل الظاهري لآخر عقد طردا تعسفيا متى ثبت اكتساب الأجير صفة العامل القار وثبتت صورية كتب الاستقالة الرامية لتغيير صفته.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 461 وما بعده من مجلة الشركات التجارية-الفصل 6-4 وغيره من مجلة الشغل-القانون عـ62ـدد لسة 1996 المؤرخ في 15/07/1996-قرارها المدني عـ14866ـدد بتاريخ 30/01/2003-الفصلين 1 مكرر و10 من الاتفاقية الإطارية المشتركة لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.