Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00355.2015 بتاريخ 02/03/2017 : يثبت الخطأ البين متى أسس رفض الطعن شكلا على توجيهه لغير جميع الخصوم رغم أن القانون يخول للطاعن تعيين من يوجه إليهم طعنه

J P 00355.2015/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا قدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار محل التصحيح، باعتبار أن هذا الأجل شرط لمباشرة الدوائر المجتمعة لاختصاصها في تصحيح الخطأ البين.
  2. لا يترتب البطلان عن عيب إجرائي إلا إذا تعلق بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو إذا ثبت الضرر، فإذا تحقق المقصود من الإجراء بحضور المعني وتمكينه من الدفاع انتفى موجب التمسك بالبطلان.
  3. يخول القانون لرافع الطعن بالتعقيب حرية تعيين الخصوم الذين يوجه ضدهم طعنه، ولا يرفض الطعن شكلا لمجرد عدم إدخال جميع الأطراف متى استوفت إجراءات الطعن القواعد الشكلية الواجبة في حق من شملهم الطعن.
  4. تقتصر مهمة القاضي المختص في الاشكال التنفيذي على فحص ظاهر المستندات لترجيح جدية الصعوبة من عدمها دون الفصل في أصل الحق، فإن تبين عدم الجدية أذن بمواصلة التنفيذ وإن تبينت الجدية اتخذ إجراء وقتيا بتعليق التنفيذ وأذن بالقيام بقضية أصلية داخل الأجل الذي يحدده.

Textes appliqués

  • الفصل 192 من م م م ت-الفصل 193 م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 197 من م م م ت-الفصل 309 من م ا ع-الفصل 211 جديد من م م م ت-الفصلين 403 و462 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.