Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27577 بتاريخ 08/01/2016 : انطباق نظام الجرايات للقطاع العمومي يستبعد الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي المحدث لغير المشمولين بأي نظام سابق
Principe juridique
- خضوع العون لنظام الجرايات بالقطاع العمومي يتحقق بمجرد ثبوت انتمائه للقطاع العمومي وقيام العلاقة الشغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون اعتبار لطبيعة العمل أو الوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتب.
- النظام المحدث لفائدة المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية المشروط بعدم شمول المعني بأي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي لا ينطبق على من ثبت خضوعه مسبقا لنظام ضمان اجتماعي قائم.
- تفسير شرط "لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي" يقتضي استبعاد كل من يثبت انتفاعه بنظام ضمان اجتماعي سابق ولو كان الانتماء للقطاع العمومي قائما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- قانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الأول من قانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- المرسوم عدد 3 لسنة 1970 autres décisions
- القانون عدد 58 لسنة 1972 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.