Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27576 بتاريخ 08/01/2016 : انتفاء مجال تطبيق قانون 32 لسنة 2002 متى ثبت خضوع العون بالقطاع العمومي لنظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي

J P 27576/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يخضع جميع الأعوان المنتمين للقطاع العمومي دون استثناء للنظام الوارد بالقانون عدد 12 لسنة 1985 متى ثبتت علاقة شغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية، بغضّ النظر عن طبيعة العمل أو الصنف أو الوضعية الادارية أو كيفية صرف الأجر.
  2. لا ينطبق القانون عدد 32 لسنة 2002 إلا على المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية الذين لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي، فلا يمتدّ نطاقه إلى من ثبتت شموليته مسبقا بنظام قانوني قائم.
  3. يعدّ تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المقرر بقانون لاحق على من هم مشمولون بنص سابق مخالفة للقانون متى كان النص اللاحق مشروطا بعدم الخضوع لأي نظام قانوني اخر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985-قانون عدد 32 لسنة 2002-المرسوم عدد 3 لسنة 1970-القانون عدد 58 لسنة 1972-القانون عدد 18 لسنة 1959-الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الاول منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.