Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25574 بتاريخ 08/01/2016 : عدم انطباق نظام قانون 32 لسنة 2002 متى كان العون خاضعا لنظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي
Principe juridique
- خضوع الأعوان المنتمين للقطاع العمومي لنظام الجرايات المنصوص عليه بالقانون عدد 12 لسنة 1985 يقوم على معيار الانتماء للقطاع العمومي وقيام العلاقة الشغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون اعتبار لطبيعة العمل أو الوضعية الادارية أو كيفية صرف الأجر.
- شرط تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 يتمثل في كون المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية غير مشمولين بأي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، فلا ينسحب هذا القانون على من ثبت انتفاعه بنظام سابق قائم.
- متى تبين أن الشخص مشمول بنظام الضمان الاجتماعي الوارد بالقانون عدد 12 لسنة 1985 فإن اعتباره داخلا ضمن نطاق القانون عدد 32 لسنة 2002 يعد مخالفة لمقتضيات الفصل الاول منه ولا يستقيم قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- قانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الاول منه autres décisions
- الفقرة ب منه autres décisions
- المرسوم عدد 3 لسنة 1970 autres décisions
- القانون عدد 58 لسنة 1972 autres décisions
- القانون عدد 18 لسنة 1959 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.