Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27638.2003 بتاريخ 08/04/2004 : انطلاق آجال دعوى بطلان حكم التحكيم مشروط بإعلام ينجزه الطرف ذو المصلحة وفق مجلة المرافعات المدنية والتجارية

J P 27638.2003/20048 avril 2004

Principe juridique

  1. لا يترتب سريان آجال الطعن في حكم التحكيم إلا من تاريخ الإعلام الذي ينجزه الطرف ذو المصلحة للطرف الآخر وفقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يقوم مقامه إرسال هيئة التحكيم لنسخة من الحكم للأطراف باعتباره إجراء شكليا متمما لصدوره.
  2. تحديد أجل دعوى بطلان حكم التحكيم يتعلق بآجال الطعن دون أن ينصرف إلى تنظيم كيفية الإعلام، فلا يصح التمسك بقواعد الأجل لإثبات صحة إعلام لم يتحقق وفق الآلية التي اشترطها النص المنظم للإعلام.
  3. تنفيذ حكم التحكيم بصفة تلقائية لا يمنع من ممارسة دعوى البطلان لأن المنع الوارد عند التنفيذ ينحصر في مطالب إصلاح الحكم أو تفسيره أو تكميله، وتبقى المصلحة في دعوى البطلان قائمة لإلغاء صفة السند التنفيذي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.