Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27632 بتاريخ 17/11/2021 : دعوى كف الشغب في عقار مسجل لا تُدفع بالحوز
Principe juridique
- لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم ولا يُقبل التمسك بالحوز مهما طالت مدته لدفع حماية الملكية العقارية المسجلة.
- يثبت الشغب متى تعلق الاعتداء بجزء من عقار مسجل يثبت خروجه عن مناب المدعى عليه، ويكون وضع اليد حينئذ غير ذي أثر في مواجهة السند المرسم إذا لم تكن للحائز علاقة بالترسيمات العينية.
- لا تُواجه دعوى كف الشغب في العقار المسجل بدفوع حماية الإحداثات المقامة على العقار متى كانت ناشئة عن وضع يد مخالف للقانون، لأن مجالها لا ينال من تحقق أركان دعوى كف الشغب.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل307م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.