Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27669 بتاريخ 07/12/2021 : حجية الحكم البات في تقرير حسن النية تمنع إعادة بحثها عند تطبيق حماية الترسيم بالسجل العقاري
Principe juridique
- حجية الأمر المقضي به للحكم البات تمتد إلى المسائل التي حسمها لازما ضمن منطوقه بما يمنع إعادة مناقشتها في نزاع لاحق ولو اختلفت الدعوى من حيث الأطراف أو الموضوع متى تعلّق الأمر بذات المسألة المحسومة.
- حماية الغير بمقتضيات الفصل 305 م ح ع تقتضي ثبوت اكتسابه الحق العقاري اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري وتوفر حسن النية، فإذا ثبت بحكم بات قيام حسن النية تعيّن على محكمة الموضوع اعتبارها قائمة دون إعادة فحص القرائن المناقضة.
- بطلان التصرف الأصلي بطلانا مطلقا لصدوره عن فاقد الأهلية لا يمنع الغير المتمتع بحماية الفصل 305 م ح ع من التمسك بعدم معارضته بإبطال الترسيم متى اكتسب حقه بالاعتماد على السجل العقاري وتوفرت حسن النية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 165 م إ ع-الفصل 326 م إع-الفصل 305 م ح ع-الفصلين 325 و326 م إ ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 173 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.