Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27695 بتاريخ 09/06/2021 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقوم إلا بانطباق عقد المدعي على قطعة النزاع
Principe juridique
- محاضر المعاينة لا تعد وسيلة إثبات يقينية في خصوص وصف البناء وتحديد من قام به، وإنما تشكل مجرد بداية حجة تقتضي من المحكمة استكمال البحث بوسائلها الفنية والقانونية.
- الاختبار الفني المأذون به لتطبيق العقود على العقار هو الأساس الذي تعول عليه المحكمة لإثبات الشغب وتحديد مناطه متى استند إلى نتائج سليمة ومؤيدات قائمة بالملف.
- في نزاع الشغب المتعلق بعقار مشاع وغير مفرز، يتعين تحديد مناط الشغب عبر تطبيق العقود لتبيّن ما إذا كان الأمر تجاوزا للمنابات أو منعا من الانتفاع، ولا يكفي الاحتجاج بقرائن مادية منفصلة عن تحديد المناب بالعقد.
- لا تكون أسبقية البناء والتحوز قرائن معتبرة في الحق المرسم إلا إذا اقترنت بانطباق عقد المدعي على العين المتنازع فيها، وإلا انتفى موجب التعويل عليها في تقدير توافر الشغب.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 246 من م اع-الفصل 20 من القانون عدد 38 لسنة 2002 المنظم لمهنة الخبراء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.