Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44676 بتاريخ 27/02/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن تقديمها مجتمعة أو عن تقديم إحداها.
- احتساب أجل الثلاثين يوما المقرر لإيداع وثائق الطعن يكون من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وأي إيداع لاحق لانقضاء الأجل يعد غير منتج لآثاره ويستوجب الحكم بسقوط الطعن.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وللمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها مخالفة مقتضياتها وتقضي بسقوط الطعن دون توقف على تمسك الخصوم بذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.