Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 421 بتاريخ 04/07/2019 : الطعن بالخطأ البيّن لا يقبل إذا انصب على اجتهاد قضائي في تفسير القانون

J P 421/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. يخضع طلب تصحيح الخطأ البيّن من حيث الإجراءات، فيما لم يرد به نص خاص، لنفس الشكليات المقررة لمطالب التعقيب في الحالات العادية بما في ذلك وجوب إيداع مذكرة بيان الأسباب ومحضر إبلاغ نظيرها داخل الأجل القانوني تحت طائلة السقوط.
  2. يُحتسب أجل الشهر لإيداع مذكرة بيان أسباب الطعن وإثبات إبلاغها من التاريخ المضمن بوصل تأمين المعاليم القانونية لا من تاريخ ترسيم المطلب، ضمانا لعدم الإضرار بالطرف بإجراءات تتم في غيبته ودون علمه وتمكينا له من ممارسة حق الدفاع.
  3. ينحصر مفهوم الخطأ البيّن في الغلط المادي الناشئ عن السهو والغفلة الذي لا يختلف اثنان في ثبوته، ولا يمتد إلى ما يدخل في نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تفسير القانون وتطبيقه ولو كان هذا الاجتهاد محل خلاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.